عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي
6
الاستخراج لأحكام الخراج
اللّه حتى نموت قال فسر بذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ثم قال إنكم ستجندون أجنادا ويكون لكم ذمة وخراج وستفتح لكم أرضون على سيف البحر منها مدائن وقصور فمن أدرك ذلك منكم فاستطاع أن يحبس نفسه في مدينة من تلك المدائن أو قصر من تلك القصور حتى يموت فليفعل وكذلك رواه عمر بن عبد الواحد في مسائله عن الأوزاعي به وهو مرسل « 1 » وجاءت أحاديث أخر تدل على كراهة الدخول فيه قال أبو داود في سننه باب في الدخول في أرض الخراج حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال حدثنا محمد بن عيسى يعنى ابن سميع حدثنا زيد بن واقد حدثني أبو عبد اللّه عن معاذ أنه قال من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم هذا موقوف وأبو عبد اللّه لا يعرف وخرجه أبو عبيد عن هشام بن عمار عن صدقة بن خالد عن زيد بن واقد قال حدثني أبو عبد اللّه مسلم بن مشكم قال من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم هذه الرواية أصح وهي مرسلة وصدقة بن خالد أحفظ من ابن سميع ثم قال أبو داود حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي حدثنا بقية حدثني عمارة بن أبي الشعثاء حدثني سنان بن قيس حدثني شبيب بن نعيم حدثني يزيد بن خمير حدثني أبو الدرداء قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الاسلام ظهره قال فسمع منى خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي أشبيب حدثك قلت نعم قال فإذا قدمت فسله أن يكتب لي بالحديث قال فكتبه له فلما قدمت سألني ابن معدان القرطاس فأعطيته فلما قرأه ترك ما في يده من الأرض حين سمع ذلك قال أبو داود هذا يزيد بن خمير اليزنى ليس
--> ( 1 ) وصله أبو حاتم في الوحدان وأبو زرعة في مسند الشاميين والبغوي في معجم الصحابة وابن عساكر في التاريخ من طريق عروة بن رويم عن شيخ من جرش عن سليمان رجل من الصحابة به .